السيد موسى الحسيني الزنجاني

96

المسائل الشرعية

حال الاضطرار ؛ ولكن إذا أرادت مسّ خط القرآن ، فالأحوط أن تغتسل وتتوضأ لأجل المسّ أيضاً الغسل أو الوضوء الذي كان واجباً عليها لأجل الصلاة . مسألة 434 : يجوز للمستحاضة القليلة والمتوسطة الدخول والمكث في المساجد وقراءة سور العزائم ويجوز لزوجها مقاربة . وأما المستحاضة الكثيرة فإن اغتسلت الأغسال الواجبة عليها يجوز لها دخول المساجد وإن لم يكن للعبور ، وقراءة الآية أو السورة التي فيها السجدة الواجبة ، يجوز لزوجها مقاربتها ؛ وإن لم تأتِ بسائر الأعمال التي يجب إتيانها للصلاة كتعويض القطنة أو تطهيرها . مسألة 435 : إذا أرادت المرأة في حال الاستحاضة الكثيرة قبل وقت الصلاة أن تقرأ السورة التي فيها السجدة الواجبة أو أرادت الذهاب إلى المسجد ، فالأحوط أن تغتسل . وكذا لو أراد الزوج مقاربتها . مسألة 436 : صلاة الآيات واجبة على المستحاضة ، ويجب عليها أن تأتي لصلاة الآيات ما يجب عليها للصلاة اليومية . مسألة 437 : إذا وجبت على المستحاضة صلاة الآيات في وقت الصلاة اليومية ، فيجب عليها أن تفعل لصلاة الآيات أيضاً ما تفعل لليومية وإن أرادت عدم الفصل بينهما . ولا يجوز لها إتيانهما بغسل واحد ووضوء واحد . مسألة 438 : لا يجوز للمرأة المستحاضة قضاء الصلاة ، إلّا إذا احتملت احتمالًا عقلائياً بأنّها لو أخّرت الصلاة لا يمكنها الإتيان بها ، ففي هذه الصورة يجب عليها أن تفعل لصلاة القضاء ما تفعل لصلاة الأداء . مسألة 439 : إذا كانت المرأة تعلم أنّ الدم الخارج منها ليس دم جرح أو قرح أو أمثال ذلك ، ولم يكن محكوماً شرعاً بدم حيض أو نفاس ، فيجب عليها العمل بأحكام الاستحاضة . بل إذا شكّت أنه دم استحاضة أو دم آخر ، فإن لم يكن فيه صفات تلك الدماء ، فعليها العمل بعمل الاستحاضة .